المحقق الحلي
231
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
وقاسم ، ثم حضر الآخر فطالب ، فسخ القسمة وشارك الأول ، وكذا لو ردّه الشفيع الأول بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ لأن الرد كالعفو . الرابع : لو استغلها الأول ، ثم حضر الثاني ، شاركه في الشقص دون الغلة . الخامس : لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب ، لم تبطل شفعته ، لأن التأخير لغرض لا يتضمّن الترك ، وفيه تردّد .
--> ( 1 ) اي رد ما شفع فيه . ( 2 ) التي ملكها الأول بكونها نماء ملكه المنحصر فيه قبل أخذ الثاني ( الجواهر 37 / 310 ) . ( 3 ) التردّد من أن حق الشفعة يجب المطالبة به على الفور فيسقط بكل ما يعد تقصيرا أو توانيا ، ولا شك أن تأخير الأخذ مع التمكن منه توان فيسقط به حق الأخذ بها ، ومن أن التأخير هنا لعذر فلا يبطل به حقّ الأخذ بها علما بأنهم اختلفوا في فورية الأخذ بالشفعة وعدمه وظاهر المصنف العدم .